العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الموضوع المتنازع عليه؛ فإذا كان الخلاف ناشئاً عن إدارة الأرض وفلاحتها ومحصولها ضمن وكالة تتضمن أجراً للوكيل، عُدّ النزاع زراعياً واختصت به اللجان الزراعية.
اذا تضمنت الوكالة الاتفاق على اجور الوكيل لقاء ادارة الارض وفلاحتها، فان المراجعة بشان محصول الانتاج وانهاء الاتفاق الجاري بموجب الوكالة انما يتعلق بموضوع زراعي وان امر النظر فيه يعود الى اللجان الزراعية .