إذا ثبت للمحكمة شراء المدّعي لجزء من العقار أو لحصة شائعة منه، فلا يجوز ردّ الدعوى لمجرد عدم ثبوت شراء كامل الحصص المدّعى بها، بل يجب تثبيت الشراء بالقدر الذي قامت عليه البينة.
يحق لمشتري عقار ان يطلب تثبيت عقده بمواجهة البائع، وعقد شراء بائعة بمواجهة صاحب القيد العقاري . وفي حال توفر المانع من تثبيت الافراز لعدم اختصام بقية المالكين اصحاب اصحاب القيد فانه يحق للمشتري ان يطالب بتثبيت شرائه حصة على الشيوع مهما بلغت . وليس للمحكمة ان ترد الدعوى في حال عدم ثبوت شراء كامل الحصص المدعى بها وانما تعمد لتثبيت الشراء بالقدر الثابت في الدعوى .