العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة العلاقة محل النزاع وموضوعها الفعلي؛ فإذا انصبت الوكالة على إدارة الأرض وفلاحتها لقاء أجر، وما ترتب عليها من مراجعة المحصول أو إنهاء الاتفاق، فإن النزاع يأخذ الوصف الزراعي ويخرج عن الاختصاص العام إلى اللجان الزراعية.
إذا تضمنت الوكالة الاتفاق على أجور الوكيل لقاء إدارة الأرض وفلاحتها فإن المراجعة بشأن محصول الإنتاج وإنهاء الاتفاق الجاري بموجب الوكالة إنما يتعلق بموضوع زراعي وإن أمر النظر فيه يعود إلى اللجان الزراعية