• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند خلو العلاقة من عقد عمل أو نص خاص في النظام الداخلي تطبق أحكام قانون العمل العام

غياب عقد العمل أو النص الداخلي الخاص لا يُسقط خضوع العلاقة لأحكام قانون العمل العام، بل يُلزم بالرجوع إلى القواعد التشريعية العامة المنظمة لعلاقة العمل.

نص الاجتهاد

في حال عدم وجود عقد عمل ينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل لابد من الرجوع الى الاحكام المقررة بالقانون العام وهو قانون العمل ولما كان نظاتم شركة مرفأ اللاذقية لايتضمن احكاما خاصة تنظم علاقة الأطباء المشرفين على تطبيب عمالها فإن علاقة هؤلاء مع الشركة تبقى في حدود الاحكام الواردة في قانون العمل .