غياب عقد العمل أو النص الداخلي الخاص لا يُسقط خضوع العلاقة لأحكام قانون العمل العام، بل يُلزم بالرجوع إلى القواعد التشريعية العامة المنظمة لعلاقة العمل.
في حال عدم وجود عقد عمل ينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل لابد من الرجوع الى الاحكام المقررة بالقانون العام وهو قانون العمل ولما كان نظاتم شركة مرفأ اللاذقية لايتضمن احكاما خاصة تنظم علاقة الأطباء المشرفين على تطبيب عمالها فإن علاقة هؤلاء مع الشركة تبقى في حدود الاحكام الواردة في قانون العمل .