استحقاق بدل العمل الإضافي مشروط بثبوت التكليف الصريح الخطي، أو بقيام ما يدل على أن طبيعة العمل نفسها تفرض العمل الإضافي؛ فإذا خلا الملف من أحد هذين الأساسين فلا موجب للحكم بالبدل.
لا يحق للعامل تقاضي بدل العمل الاضافي الا اذا كان التكليف به صريحا وخطيا، واو اذا كانت طبيعة العمل تفرض القيام بعمل اضافي .