• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل بدل العمل الإضافي إلا إذا كان التكليف به صريحاً خطياً أو اقتضته طبيعة العمل

استحقاق بدل العمل الإضافي مشروط بثبوت التكليف الصريح الخطي، أو بقيام ما يدل على أن طبيعة العمل نفسها تفرض العمل الإضافي؛ فإذا خلا الملف من أحد هذين الأساسين فلا موجب للحكم بالبدل.

نص الاجتهاد

لا يحق للعامل تقاضي بدل العمل الاضافي الا اذا كان التكليف به صريحا وخطيا، واو اذا كانت طبيعة العمل تفرض القيام بعمل اضافي .