استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بثبوت تكليف العامل به من صاحب العمل صراحةً، ويجوز أن يقوم مقام هذا التكليف ما تفرضه طبيعة العمل من لزوم إنجاز أعمال تتجاوز ساعات الدوام المعتادة متى ثبتت تلك الطبيعة على وجهٍ جازم.
أن الأساس الذي يبنى عليه الحق بتقاضي أجور العمل الإضافي هو ثبوت قيام العامل بهذا العمل بتكليف من صاحب العمل بحيث إذا ما انتفى التكليف بذلك انتفى الحق بالأجر ,أن الأصل هو أن يكون التكليف صريحاً وخطياً المناقشة: من حيث أن الأساس الذي يبنى عليه الحق بتقاضي أجور العمل الإضافي هو ثبوت قيام العامل بهذا العمل بتكليف من صاحب العمل بحيث إذا ما انتفى التكليف بذلك انتفى الحق بالأجر.ومن حيث أن الأصل هو أن يكون التكليف صريحاً وخطياً خاصة إذا كانت الجهة المدعى عليها جهة رسمية تعتمد الكتابة في أعمالها وعلاقاتها مع الغير إلا أن الاجتهاد درج على أنه إذا كانت طبيعة عمل العامل تفرض عليه القيام بعمل اضافي فإن مثل هذا الواقع يقوم مقام التكليف الصريح إلا أن طبيعة العامل التي تفرض عليه القيام بعمل اضافي يجب التثبت منها بحيث يكون العامل ملزماً من قبل صاحب العمل على أن لا يترك العمل إلا بعد انجاز عمل معين وان انجاز هذا العمل يستغرق بالضرورة ما يزيد على أوقات الدوام الرسمي. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصدر قضاءه قبل البت بالواقعة على هذا الوجه فقد غدا سابقاً أوانه مما يعرضه للنقض.