اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العينية والملكية المتعلقة بالعقارات الداخلة في منطقة الاستملاك يقتصر على الحقوق والخلافات السابقة على تطبيق الاستملاك، ولا يمتد إلى المنازعات المستحدثة بعد تنفيذه.
ان اللجنة التي احدثتها المادة 18 من قانون الاستملاك الجديد رقم 20/1974 لتبحث في المنازعات العينية والادعاءات بالملكية على العقارات الداخلة في منطقة الاستملاك انما يتعلق عملها في الحقوق والخلافات الناشئة قبل تطبيق الاستملاك، اما المنازعات الناجمة بعد تنفيذه فلا ولاية لهذه اللجنة عليها، ويبقى امر النظر فيها من اختصاص القضاء العادي .