العقد الصوري أو البيع الذي يستر تأميناً لا يؤثر في صحة التأمين المستتر، ويبقى التأمين قائماً وتبقى آثاره العينية مسجلة إلى أن يُحسم مقدار الرصيد المستحق بموجب محاسبة بين الطرفين.
ان بطلان البيع الذي يخفي التامين لا يستتبع بطلان التامين، ويجب تسجيل ملكية الشيء المبيع في السجلات الرسمية على اسم الشارع مع ابقاء اشارة التامين لصالح البائع او المقرض لقاء رصيد المبلغ المستحق له الذي يجري تحديده في دعوى محاسبة بين الطرفين في حال وقوع نزاع بينهما حوله .