لا تملك المحكمة الجزائية، بعد فصلها في الدعوى الجزائية واكتساب حكمها القطعية، أن تقضي بنفقات التداوي التي لم تكن محل بحثٍ وحكمٍ سابق، لأن ذلك يُعدّ إنشاء حكم جديد على حكم قطعي.
ليس للمحاكم الجزائية ان تحكم بنفقات التداوي بعد ان فصلت في الدعوى الجزائية . المناقشة: لا يجوز اضافة اي حكم جديد على احكام القطعية، وان طلب الحكم بنفقات التداري التي لم تبحث في ذلك الحكم الحائز على تلك الصفة هو من قبيل اضافة حكم جديد على حكم قطعي ، وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة مصدره الحكم الجزائي