• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة العقار في قرية وتخصيص بعضه لتخزين الحبوب أو إيواء الحيوانات لا تنشئ علاقة زراعية ولا تخرج دعوى أجر المثل من اختصاص محكمة الصلح

لا تقوم العلاقة الزراعية بمجرد طبيعة موقع العقار أو استعمال بعض أجزائه استعمالاً زراعياً أو حيوانياً، ولا ينعقد الاختصاص النوعي الزراعي لمجرد ذلك؛ كما لا يتوقف الفصل في دعوى أجر المثل على دعوى فسخ سند التمليك إلا إذا قُدمت للمحكمة مستندات جدية ترجح فسخ السند.

نص الاجتهاد

ان وقوع عقار في قرية واعداد قسم منه لتخزين الحبوب وقسم اخر لايواء الحيوانات لا يشكل سببا في اقامة علاقة زراعية مع شاغله ولا ينزع الاختصاص عن محكمة الصلح في رؤية دعوى اجر مثله . وان مجرد اقامة الدعوى امام محكمة البداية بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى باجر المثل اذا لم تبرز امام المحكمة الوثائق التي ترجح احتمال فسخ السند . المناقشة: حيث أن الطاعن اعتبر في جلسة 24/11/1975 بأن العلاقة الزراعية قائمة بالأصل بينه وبين والد المدعين فقط وأنه تسلم العقار من الوالد نظراً لوجود العلاقة الزراعية فلا مكان للاحتجاج بشهادة الهيئة الاختيارية ضد هذا الاقرار.ومن حيث أنه ثبت من القيد المبرز أن ملكية العقار لا تعود إلى مورث المدعين ولم يكن له علاقة بها ولم يبرز في الاضبارة ما يثبت وجود تفويض من المالكين بالسماح بتسليمها له على أساس العلاقة الزراعية كما أنه لم يتم ادعاء من الجهة الطاعنة بذلك.ومن حيث أنه على فرض صحة زعم الطاعن بتسليم العقار من والد المدعين فإن ذلك لا يقيم العلاقة الزراعية بينه وبينهم ما دام أن العلاقة كانت منتفية حينذاك كما هو ثابت من إقرار الطاعن وإن نشوء علاقة حديثة بعد وفاة الوالد الواقعة في عام 1972 على أساس استمرار العلاقة القديمة لا تغير من وضع الاشغال السابق للعقار ووضعه القانوني.ومن حيث أن كون العقار يقع في قرية وإن قسماً منه معد لتخزين الحبوب وقسماً آخراً لإيواء الحيوانات ليس سبباً في إقامة العلاقة الزراعية ولا جعل المطالبة زراعية ولا بنزع الاختصاص عن محكمة الصلح في رؤية دعوى أجر المثل.