القرينة المستفادة من وجود شوالات فارغة مرفقة احتياطياً لا تنهض وحدها دليلاً على ضعف الأكياس أو عدم صلاحيتها، ما لم تُدعَّم بوسيلة إثبات أخرى تُثبت الصلة بين هذا الإجراء وبين العيب المدعى.
ان ارفاق شوالات فارغة وعلى سبيل الاحتياط مع بضاعة مشحونة لا يكفي بحد ذاته للدلالة على ضعف الاكياس وعدم تحملها ما لم يتوافق هذا الواقع مع دليل اخر يربط بينه وبين ضعف الاكياس .