عند عزل الوكيل، لا يمتد اختصاص المحكمة إلى الفصل في كامل النزاع على الأتعاب؛ بل يقتصر دورها على بحث سبب العزل ومدى مشروعيته، بينما تبقى مسائل الأتعاب محكومةً بالنصوص الخاصة بها.
ان نص المادة 53 من قانون المحاماة رقم 14/197 لا يحيل اختصاص مجلس الفرع بالفصل في كل خلاف على الاتعاب سواء اكانت مستندة الى عقد خطي ام شفوي المنصوص عنه في المادتين 50و57 الى المحكمة التي ترى الدعوى في حالة عزل الوكيل وانما يحيل اليها امر النظر في تقدير سبب العزل ومشروعيته فقط .