• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تفصل في قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً قبل بحث الموضوع وإلا كان حكمها عرضة للنقض

وجوب الفصل في قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً قبل بحث موضوعه، لأن إغفال التحقق من شروط القبول والميعاد يجعل التعرض للموضوع غير جائز ويؤدي إلى نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان بحث المحكمة في طلب اعادة المحاكمة موضوعا دون ان تتعرض لقبوله شكلا يعرض حكمها للنقض . المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة على طلب إعادة المحاكمة بسبب ارتكاب المدعية غشا كان من شأنه التأثير في الحكم اعمالا للفقرة ١ من المادة ٢٤١ومن حيث أن أحكام المادة ٢٤٦ من الأصول أوجبت على المحكمة أن تفصل في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع. ومن حيث أن المادة ٢٤٢ من الاصول حددت الميعاد لطلب قبول المحاكمة في كل حالة من الحالات المذكورة في المادة ٠٢٤١ ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تتعرض لقبول طلب إعادة المحاكمة شكلا اعمالا لأحكام القانون فيكون بحثها في الموضوع سابقا لأوانه ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.