جواز الجمع بين عدة طلبات في دعوى واحدة يختلف باختلاف عدد المدعين؛ فإذا كانت الدعوى من مدعٍ واحد جاز الجمع وفق القواعد المقررة، أما إذا تعدد المدعون فلا بد من وحدة السبب، ولا تكفي وحدة الأساس القانوني وحدها لتوحيد المطالبات.
ان جواز الجمع بين عدة طلبات في صحيفة دعوى واحدة سواء اكانت مرتبطة ببعضها ام غير مرتبطة وسواء اكان سببها واحدا ام مختلفا لا يكون الا في حالة كون الدعوى مرفوعة من مدعي واحد اما اذا كانت مرفوعة من اكثر من واحد فقد اشترط المشرع فيها واحدة السبب وعلى هذا فان وحدة المسند القانوني لا تجيز اقامة دعوى واحدة من عدد من المدعين وبعقود عمل مختلفة