• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني والنوعي في الدعوى الجزائية باعتباره من النظام العام

الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي في الدعوى الجزائية من النظام العام، ويجوز الدفع بعدم الاختصاص بهما في أي مرحلة من مراحل الخصومة الجزائية.

نص الاجتهاد

عدم الاختصاص المكاني أو النوعي من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية. قرار محكمة النقض السورية رقم 640 أساس 771 تاريخ 29/5/1977.