الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي في الدعوى الجزائية من النظام العام، ويجوز الدفع بعدم الاختصاص بهما في أي مرحلة من مراحل الخصومة الجزائية.
عدم الاختصاص المكاني أو النوعي من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية. قرار محكمة النقض السورية رقم 640 أساس 771 تاريخ 29/5/1977.