• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في عدول الجهة المستملكة عن تنفيذ المشروع العام وتنازلها عن العقار يختص به القضاء الإداري

اكتمال إجراءات الاستملاك وتسجيل العقار باسم الجهة المستملكة يَحجب ولاية القضاء العادي عن نظر الطعن في قرارات العدول عن المشروع العام أو التنازل عن العقار للغير أو طلب إعادة العقار، لأن النزاع يكون منصباً على قرار إداري ومرسوم استملاك يخضعان لرقابة القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان افراغ الاستملاك في الشكل القانوني المقرر له باستكمال اجراءاته وايداع البدل في المصرف لصالح المالك وتسجيل العقار المستملك باسم الجهة المستملكة من شانه ان يجب عن القضاء العادي صلاحية النظر في الطعن بصحة الاجراءات التي يتم بموجبها عدول الجهة المستملكة عن القيام بالمشروع العام الذي من اجله حصلت عملية الاستملاك، وتنازلها عن العقار للغير، وفي طلب العادة العقار المستملك الى مالكه، لان ذلك انما يستهدف الطعن بقرار الجهة المستملكة وهو قرار اداري وبمرسوم الاستملاك، مما يعود امر الفصل فيه الى القضاء الاداري .