ثبوت صحة العقد في مواجهة المورث يسقط وجوب توجيه يمين الاستظهار، لأن اليمين لا تكون لازمة عندما يكون أساس الحق ثابتاً بعقد صحيح ومواجه للمورث.
إن ثبوت صحة عقد بمواجهة المؤرث يجعل يمين الاستظهار غير متوجبة