• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صحة العقد في مواجهة المؤرث يغني عن توجيه يمين الاستظهار

ثبوت صحة العقد في مواجهة المورث يسقط وجوب توجيه يمين الاستظهار، لأن اليمين لا تكون لازمة عندما يكون أساس الحق ثابتاً بعقد صحيح ومواجه للمورث.

نص الاجتهاد

إن ثبوت صحة عقد بمواجهة المؤرث يجعل يمين الاستظهار غير متوجبة