مبدأ الثبوت بالكتابة لا يقوم إلا بوثيقة مكتوبة صادرة عن الخصم، وتُفيد بقرينة قوية تجعل الواقعة أو العقد المدعى به قريب الاحتمال، بما ينهض معه احتمال صدق الادعاء.
يشترط لتوفر مبدأ الثبوت الكتابي أن تكون الوثيقة الخطية صادرة عن الخصم وأن تجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال فلا يكتفى بوجود احتمال بعيد أو إشارة غامضة كما يشترط لتوفر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك احتمال قوي بصدق الادعاء