قبول الأجر غير المستحق عن عملٍ يدخل في نطاق الوظيفة يُكيَّف قانوناً كجريمة من جرائم الرشوة، ويُعدّ من الجرائم الشائنة التي تمنع من توافر شرط عدم الحكم بهذه الجريمة عند الترشح للوظيفة.
ان الجرم المنصوص عنه في المادة 346 ع بقبول اجر غير واجب عن عمل سبق اجراؤه من اعمال وظيفته هو من الجرائم التي يعتبرها القانون من جرائم الرشوة التي تعتبر من الجرائم الشائنة والتي يشترط قانون الموظفين في طالب الوظيفة ان لايكون محكوما عليه بها .