الحكم الصادر بتعيين محكّمين نهائيٌّ وغير قابلٍ لأي طريق من طرق الطعن، وتغطيه صفة الإبرام ولو شابه بطلان لا يبلغ حدّ الانعدام؛ غير أنّ العيوب السابقة لصدور حكم المحكّمين، ومنها كيفية تعيينهم، يجوز التمسك بها دفعاً عند نظر دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
ان الحكم الصادر بتعيين محكمين لا يقبل اي طريق من طرق الطعن، وان صفة الابرام التي اضفاها المشرع على هذا الحكم تغطي ما يشوبه من بطلان لا يصل الى درجة الانعدام . وان وضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى ونظرها في الطعن بهذا الحكم واصدارها قراراها بتسمية محكمين رغم انها ليست مرجعا مختصا للنظر فيه، يجعل قراراها قابلا للطعن بالنقض وعلى هذا فانه يمكن للطرف الذي يرى خللا في الاجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين ومنها طريقة تعيينهم ان يثير هذا الخلل كدفع في دعوى اعطاء الحكم صيغة التنفيذ .