الفرار الخارجي جريمة آنية يتحقق ركنها المادي عند تجاوز المهلة القانونية المحددة، أما استمرار الغياب بعد ذلك فليس نشاطاً جرمياً متجدداً ولا يغيّر وصف الجرم إلى مستمر؛ لذا تُطبَّق العقوبة النافذة بتاريخ وقوع الفعل.
ان الفرار الخارجي هو من الجرائم الانية التي يتم ارتكاب الجرم فيها في اللحظة التي تلي انقضاء المهل المحددة في المادتين 100و 101 عقوبات عسكرية واستمرار الغياب غير المشروع بعد ذلك ليس من شأنه ان يبدل تصنيف الجرم الى مستمر لان الاستمرار هو نتيجة تالية للجرم ولايمثل نشاطا جرميا متجددا والعقوبة التي تطبق عليه هي العقوبة النافذة بتاريخ وقوعه .