• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتطبيق احكام الفقرة الاخيرة للمادة 15 عقوبات عسكري وصدور الاحكام بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالات الحرب مبرمة وغير قابلة للطعن

يشترط لانطباق الفقرة الأخيرة من المادة 15 عقوبات عسكري أن تكون الصفة العسكرية قائمة لدى المحكوم عليه وقت ارتكاب الجرم ووقت صدور الحكم، وأن يكون الحكم صادراً بحق عسكري في زمن الحرب وحالات الحرب على نحو يقتضي القطع بعدم قابليته للطعن.

نص الاجتهاد

يشترط لتطبيق احكام الفقرة الاخيرة للمادة 15 عقوبات عسكري وصدور الاحكام بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالات الحرب مبرمة وغير قابلة للطعن ان يكون المحكوم عليه عسكريا بتاريخ وقوع الجرم، وان لا تكون هذه الصفة قد زالت عنه بتاريخ صدور الحكم .