• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم قابلية الاحكام التي تصدر بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالاته للطعن

الاستثناء من قابلية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالاته يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يمتدّ إلى الأحكام التي تناولت دغم العقوبات أو جمعها، إذ تظل قابلة للطعن.

نص الاجتهاد

ان عدم قابلية الاحكام التي تصدر بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالاته للطعن بالنقض هو استثناء لا يجوز التوسع فيه ويطبق في اضيق الحدود، ان الاحكام الصادرة بدغم العقوبات او جمعها تعتبر قابلة للطعن بالنقض .