إذا خوّل القانونُ العضوَ صاحبَ المصلحة حقَّ الطعن القضائي في قرارات الجمعية العمومية التي تمسّ مصالحه، فلا يجوز للنظام الداخلي أو أي تنظيم أدنى أن يقيد هذا الحق أو يستبدل به طريق مراجعة إداري، لأن ذلك يُعدّ تعديلاً لحكمٍ قانوني تشريعي لا يملكه التنظيم الأدنى.
ان القانون 384 /1956 اعطى الحق لكل عضو في جمعية تعاونية سكنية صاحب مصلحة ان يطلب بدعوى امام محكمة البداية المدنية ابطال كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية للجمعية ويمس مصالحة، وان تقييد النظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية هذا الحق في المادة 24 منه ورسم طريق جديد اداري للمراجعة يعتبر تعديلا بموجب نظام لحكم قانوني تشريعي مما يوجب الالتفات عنه وعدم الاخذ به .