• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على تقرير بطلان صك التحكيم انقضاء ما يثار بشأن تصحيحه او تفسيره

إذا تقرر بطلان صك التحكيم، غدا هذا البطلان هو الأصل الواجب الاعتداد به، وامتنع بناء أي أثرٍ تصحيحي أو تفسيري عليه ما دام الخلاف متعلقاً بذات الصك الباطل.

نص الاجتهاد

ان تقرير البطلان في صك التحكيم يعتبر الاصل فيما هو مختلف عليه وعلى نحو يغطي اي مطلب يتعلق بتصحيحه او تفسيره .