إذا تقرر بطلان صك التحكيم، غدا هذا البطلان هو الأصل الواجب الاعتداد به، وامتنع بناء أي أثرٍ تصحيحي أو تفسيري عليه ما دام الخلاف متعلقاً بذات الصك الباطل.
ان تقرير البطلان في صك التحكيم يعتبر الاصل فيما هو مختلف عليه وعلى نحو يغطي اي مطلب يتعلق بتصحيحه او تفسيره .