حجية القرار الإداري أو القضائي مشروطة باستكماله الشكل القانوني الجوهري المتمثل بتوقيع جميع أعضاء الهيئة المصدِرة؛ فإن تخلف هذا الشرط سقطت عنه الحجية القانونية ولم يعد سنداً معتبراً.
ان القرارات تعتبر موجودة قانونا وحجة بما اشتملت عليه بعد توقيعها من جميع اعضاء الهيئة التي اصدرتها والا فتعتبر ورقة عادية تحمل بيانات غير موثقة لا يعتد بها .