• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فانه لا بد من انتظار المدعى عليه

عند عدم تعيين ساعة محددة لافتتاح الجلسة القادمة، يتوجب على المحكمة انتظار المدعى عليه إلى آخر وقت الدوام قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.

نص الاجتهاد

اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فانه لا بد من انتظار المدعى عليه حتى اخر وقت الدوام .