عند عدم تعيين ساعة محددة لافتتاح الجلسة القادمة، يتوجب على المحكمة انتظار المدعى عليه إلى آخر وقت الدوام قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.
اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة القادمة فانه لا بد من انتظار المدعى عليه حتى اخر وقت الدوام .