• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تامين الدفاع الفعلي عن الحدث وخاصة في الجناية واجب قرره القانون وحتمه

إذا كان المتهم حدثاً، فإن تمكينه من الدفاع الفعلي في الجناية واجب إجرائي من النظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

ان تامين الدفاع الفعلي عن الحدث وخاصة في الجناية واجب قرره القانون وحتمه، وهو متصل بالنظام العام وصدور الحكم دون ممارسة حق الدفاع الفعلي عن الحدث يوجب نقض الحكم المناقشة: وحيث أن الحدث الطاعن مسجل ضمن المدة القانونية وهو في السادسة عشرة من عمره بتاريخ الجرم فان السبب الرابع يستوجب الرد.الا أنه لما كان تأمين الدفاع عن الحدث وخاصة في الجناية واجب قرره القانون وحتمه وهو متصل بالنظام العام (المادة 44 أحداث).وحيث أن المحكمة في جلسة 20/5/1976 أمهلت الاستاذ الخانجي لتقديم دفاعه خلال فترة التأجيل رغم أنها لم تشر الى حضور في بداية الضبط. وفي جلسة اصدار الحكم التالية لم يحضر الوكيل ولم يبرز أي دفاع خلال الفترة وكان يجب تقرير جلسة علنية لتفهيم الحكم عملا بالفقرة /ج/ من المادة 49 أحداث وكان صدور الحكم المطعون فيه دون ممارسة حق الدفاع الفعلي عن الحدث تشوبه بمخالفة قواعد الاجراءات المتصلة بالنظام العام فيوجب نقضه بما يتيح للجهة الطاعنة اثارة باقي دفوعها في الموضوع مجددا.