في دعوى التملك بالالتصاق يجب اختصام جميع المالكين أصحاب القيد، لأن الحق المدعى به غير قابل للتجزئة، وإغفال بعضهم يترتب عليه عدم اكتمال الخصومة.
ان دعوى التملك بالالتصاق يجب ان توجه ضد جميع المالكين أصحاب القيد مما يجعل الخصومة غير مكتملة لعدم امكان التجزئة في مثل هذه الحالة .