• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التملك بالالتصاق لا تنعقد خصومتها إلا باختصام جميع المالكين أصحاب القيد لعدم قابلية الخصومة للتجزئة

في دعوى التملك بالالتصاق يجب اختصام جميع المالكين أصحاب القيد، لأن الحق المدعى به غير قابل للتجزئة، وإغفال بعضهم يترتب عليه عدم اكتمال الخصومة.

نص الاجتهاد

ان دعوى التملك بالالتصاق يجب ان توجه ضد جميع المالكين أصحاب القيد مما يجعل الخصومة غير مكتملة لعدم امكان التجزئة في مثل هذه الحالة .