• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحرب الاهلية الجارية في لبنان في ظرف المحاكمة تعتبر قوة قاهرة تحول بين المحامي والاتصال بموكله لانقطاع المراسلات والطرق كما تحول

إذا قامت قوة قاهرة تمنع الاتصال بالموكل أو حضور الخصم أو المبلَّغ، فلا يُعتدّ بتبليغ الوكيل وحده، لأن صحته تفترض الحالة الطبيعية وإمكان التواصل والتنفيذ الإجرائي.

نص الاجتهاد

ان الحرب الاهلية الجارية في لبنان في ظرف المحاكمة تعتبر قوة قاهرة تحول بين المحامي والاتصال بموكله لانقطاع المراسلات والطرق كما تحول دون حضور المبلغ . وان تبليغ المحامي الوكيل يصح في الحالات الطبيعية، ولكنه لا يصح في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الاتصال والابلاغ والحضور .