إذا قامت قوة قاهرة تمنع الاتصال بالموكل أو حضور الخصم أو المبلَّغ، فلا يُعتدّ بتبليغ الوكيل وحده، لأن صحته تفترض الحالة الطبيعية وإمكان التواصل والتنفيذ الإجرائي.
ان الحرب الاهلية الجارية في لبنان في ظرف المحاكمة تعتبر قوة قاهرة تحول بين المحامي والاتصال بموكله لانقطاع المراسلات والطرق كما تحول دون حضور المبلغ . وان تبليغ المحامي الوكيل يصح في الحالات الطبيعية، ولكنه لا يصح في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الاتصال والابلاغ والحضور .