يبقى مالك المركبة المسجّلة رسمياً مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عنها بالتضامن مع من استحوذ عليها بعقد عادي غير مسجّل، ولا تنتج شروط العقد أثرها بحق الغير غير الموقّع عليه.
ان صاحب السيارة المسجلة باسمه يعتبر مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية وان تضمين العقد ما يشير الى تحمل المشترين كافة المسؤوليات لا يعتبر ذا اثر قانوني على من لم يكن طرفا فيه .