• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر الحكم بالاكثرية فانه يتوجب بيان ما اذا كانت الاكثرية في التجريم ام في تحديد العقوبة ام في كليهما فاذا صدر قرار التجريم بالاكثرية

وجوب تحديد محلّ الأكثرية في الأحكام الجماعية، ووجوب مشاركة العضو المخالف في تحديد العقوبة متى كان الخلاف واقعاً في التجريم، مع إلزامه بتسبيب مخالفته وإظهار رأيه.

نص الاجتهاد

اذا صدر الحكم بالاكثرية فانه يتوجب بيان ما اذا كانت الاكثرية في التجريم ام في تحديد العقوبة ام في كليهما فاذا صدر قرار التجريم بالاكثرية فانه يتوجب على المستشار المخالف ان يشترك في تحديد العقوبة وعلى المخالف في الحالتين ان يبين راية وسبب مخالفته .