• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تدعو الشهود من تلقاء نفسها متى رأت في ذلك فائدة لكشف الحقيقة

يجوز للمحكمة أن تستدعي الشهود من تلقاء نفسها إذا قدّرت أن شهادتهم تفيد في الوصول إلى الحقيقة، لأن مهمتها القضائية تشمل التحري الإيجابي عن الواقع لا الاكتفاء بانتظار ما يقدمه الخصوم.

نص الاجتهاد

ان مهمة المحكمة بعد ان كانت كحكم بين الخصوم تطورت في ظل النظريات الحديثة الى تكليف القاضي بدور ايجابي في التحري عن الحقيقة التي هي رائد القضاء ومهمته الاساسية، وفي ظل هذه النظرية سمح للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر دعوة الشهود متى رات في ذلك فائدة للحقيقة .