يجوز للمحكمة أن تستدعي الشهود من تلقاء نفسها إذا قدّرت أن شهادتهم تفيد في الوصول إلى الحقيقة، لأن مهمتها القضائية تشمل التحري الإيجابي عن الواقع لا الاكتفاء بانتظار ما يقدمه الخصوم.
ان مهمة المحكمة بعد ان كانت كحكم بين الخصوم تطورت في ظل النظريات الحديثة الى تكليف القاضي بدور ايجابي في التحري عن الحقيقة التي هي رائد القضاء ومهمته الاساسية، وفي ظل هذه النظرية سمح للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر دعوة الشهود متى رات في ذلك فائدة للحقيقة .