دعوى الوارث للمطالبة بحقٍ في التركة تُحدَّد ولايتها القضائية وفق القواعد العامة للاختصاص، ولا ينعقد اختصاص قاضي التركات إلا في الإجراءات التحفظية والإدارية المتعلقة بصون التركة.
ان مطالبة احد الورثة بحق له في التركة تجاه الاخرين او الغير يخضع للقواعد العامة في تحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع، ولا يستدعي بالضرورة تقرير التصفية على نحو يلزم مراجعة قاضي التركات الذي يعتبر اختصاصه اداريا ينحصر في اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة .