• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة الوارث في حق له في التركة تخضع للقواعد العامة في تحديد المحكمة المختصة ولا تدخل في اختصاص قاضي التركات إلا في إجراءات المحافظة المستعجلة

دعوى الوارث للمطالبة بحقٍ في التركة تُحدَّد ولايتها القضائية وفق القواعد العامة للاختصاص، ولا ينعقد اختصاص قاضي التركات إلا في الإجراءات التحفظية والإدارية المتعلقة بصون التركة.

نص الاجتهاد

ان مطالبة احد الورثة بحق له في التركة تجاه الاخرين او الغير يخضع للقواعد العامة في تحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع، ولا يستدعي بالضرورة تقرير التصفية على نحو يلزم مراجعة قاضي التركات الذي يعتبر اختصاصه اداريا ينحصر في اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة .