• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تمتع ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في سورية وأسرهم والقناصل الأجانب لديها بالحصانة الدبلوماسية التي تمنع ملاحقاتهم أمام القضاء القرار

التمتع بالحصانة الدبلوماسية لا يسقط حق الممثل الأجنبي المعتمد أو أسرته أو القنصل الأجنبي في الادعاء الشخصي والمطالبة بالحقوق الشخصية الناتجة عن الجريمة الواقعة عليهم، متى كان ذلك لا يفضي إلى ملاحقتهم جزائياً أمام القضاء.

نص الاجتهاد

إن تمتع ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في سورية وأسرهم والقناصل الأجانب لديها بالحصانة الدبلوماسية التي تمنع ملاحقاتهم أمام القضاء القرار لا يحول دون ممارستهم طعنهم بمقاضاة من يشاؤون أمام القضاء القرار للمطالبة بالحقوق الشخصية الناتجة عن الجريمة الواقعة عليهم