التمتع بالحصانة الدبلوماسية لا يسقط حق الممثل الأجنبي المعتمد أو أسرته أو القنصل الأجنبي في الادعاء الشخصي والمطالبة بالحقوق الشخصية الناتجة عن الجريمة الواقعة عليهم، متى كان ذلك لا يفضي إلى ملاحقتهم جزائياً أمام القضاء.
إن تمتع ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في سورية وأسرهم والقناصل الأجانب لديها بالحصانة الدبلوماسية التي تمنع ملاحقاتهم أمام القضاء القرار لا يحول دون ممارستهم طعنهم بمقاضاة من يشاؤون أمام القضاء القرار للمطالبة بالحقوق الشخصية الناتجة عن الجريمة الواقعة عليهم