• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مديرو فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المدير العام أمام القضاء ضمن نطاق اختصاصهم

يمتدّ تمثيل المدير العام للمصرف أمام القضاء إلى مديري الفروع والشعب ضمن مناطقهم، فيكون لهم حقّ الخصومة والمثول القضائي بحدود اختصاصهم المكاني.

نص الاجتهاد

إن مديري الفروع والشعب في المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المدير العام للمصرف أمام القضاء ضمن مناطقهم. والعدول عن الرأي المخالف.