يمتدّ تمثيل المدير العام للمصرف أمام القضاء إلى مديري الفروع والشعب ضمن مناطقهم، فيكون لهم حقّ الخصومة والمثول القضائي بحدود اختصاصهم المكاني.
إن مديري الفروع والشعب في المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المدير العام للمصرف أمام القضاء ضمن مناطقهم. والعدول عن الرأي المخالف.