كل أذى أو وفاة يثبت أنها نتجت عن إرهاقٍ فكري سببه العمل تُعدّ حادثة بسبب الوظيفة وتخضع لأحكام التأمين والمعاشات، ولا يشترط لقيامها أن تقع داخل مركز العمل ما دامت رابطة السببية مع الوظيفة ثابتة.
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت انه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التامين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة وقعت خارج مركز عمل المتوفى ما دام أن الصلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة. نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 6/6/1977