• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية الموظف من الإخلاء لا تقوم إذا لم يكن مقيماً في المأجور ولا تمتد إلى سكن شقيقته المستقلة فيه

يشترط لتمتع الموظف بالحماية من الإخلاء أن يكون مقيمًا في المأجور، وأن تكون الحماية مرتبطة بغاية الاستقرار السكني المعين على أداء الخدمة العامة. ولا تمتد هذه الحماية إلى إشغال مستقل لشخص آخر، كالشقيقة، داخل المأجور حتى مع الإعالة.

نص الاجتهاد

إن عدم إقامة الموظف في المأجور لا يتم له طلب الحماية من الإخلاء لأنها شرعت ابتداء لتكون عامل استقرار يعينه على أداء الخدمة العامة الموكول إليه القيام بها وحماية الموظف من التخلية لا يشمل بيت شقيقته التي استقلت بسكنى المأجور حتى ولو كان يعيلها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إخلائه من المأجور لعلة السكن مع أنه موظف ومحمي من التخلية وإسكانه لوالديه في العقار المأجور لا يحجب عنه التخلية.ومن حيث أن عدم إقامة الموظف في المأجور لا يتم له طلب الحماية من الإخلاء لأنها شرعت ابتداء لتكون عامل استقرار له يعينه على أداء الخدمة العامة الموكول إليه القيام بها وهكذا استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن حماية الموظف من التخلية لا يشتمل بيت شقيقته التي استقلت بسكنى المأجور (حتى ولو كان يعيلها).قرار نقض 1266/1862 تاريخ 13/6/1963.قرار نقض 301/213 تاريخ 3/2/1970.قرار نقض 21/528 تاريخ 26/4/1976.وان الاجتهاد الذي تمسك به الطاعن والصادر في 19/11/1970 فلا يتناول حالة الحماية في الإخلاء للموظف وإنما يتناول حالة توسع المستأجر في السكنى.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق: 1 – رفض الطعن.