إذا صُحِّحت الدعوى من المطالبة بأجر مثل عقار إلى المطالبة بالمحاسبة على ريع العقار والفائدة، فإن هذا التعديل جائز متى وافق القانون، وتبقى الدعوى من حيث الاختصاص والطعن خاضعة للقواعد العامة المقررة لها.
يجوز تصحيح الدعوى من المطالبة بأجر مثل عقار إلى المطالبة بالمحاسبة على ربعه وحسم الفائدة للمبلغ على أن يتبع في هذا الطلب القواعد العامة للاختصاص في اقامة الدعوى وطرق الطعن بها المناقشة: حيث أن استدعاء الدعوى تضمن المطالبة بأجر مثل العقار على أساس أنه لا يجوز الإثراء بلا سبب على حساب الغير. وتبين أن المدعي عاد وصحح دعواه على أتساس محاسبة المدعى عليه على ريع العقار وحسم الفائدة للمبلغ وفاقاً لأحكام المادة 1065 من القانون المدني. وحيث أن المحكمة أجازت هذا التصحيح وسارت بالدعوى على هذا الأساس ولا تعقيب عليها بذلك لتوافق طلبه مع أحكام القانون. وحيث أن محاسبة الطاعن على أساس حساب ريع العقار وتنزيله من المبلغ المذكور كبدل للعقد يتبع القواعد العامة في إقامة الدعوى وطرق الطعن بها. وحيث أن مبلغ الدين لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية فيكون الطعن بالحكم الصادر بموضوعه يقبل الطعن بالاستئناف أعمالا لأحكام المادة 75 من قانون الأصول مما يقتضي معه رفض الطعن شكلاً لعدم قابلية الحكم للطعن بطريق النقض. لذلك تقرر بالأكثرية رفض الطعن.