• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل مديرو الفروع والشعب المصرف الزراعي التعاوني أمام القضاء ضمن مناطقهم بصفتهم نائبين عن المدير العام

إذا نصّ نظام المصرف على أن المدير العام يمثل المصرف أمام القضاء، ونصّ كذلك على أن مديري الفروع والشعب يمثلونه ضمن مناطقهم ويتمتعون بذات صلاحياته في حدود النظام الداخلي، فإن هؤلاء الأخيرين يباشرون التمثيل القضائي الصحيح ضمن نطاقهم المحلي.

نص الاجتهاد

إن مديري الفروع والشعب في المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المدير العام للمصرف أمام القضاء ضمن مناطقهم والعدول عن الرأي المخالف المناقشة: القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن غرفة الايجارات بتاريخ ١٩٧٥/٢/٢٧ رقم ١٩٠/١٧٤ المتضمن بأن المدير العام هو الذي يمثل المصرف الزراعي التعاوني أمام القضاء في بانياس عملا بالمادة ۱۹ من المرسوم التشريعي رقم ١٤١ لعام ۱۹۷۰ ۰النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الاولى الناظرة في القضايا العقارية والتجارية لدى محكمة النقض الصادر ا ٢٠ رقم ۲۷۸/۲۲ برفع القضية الى هذه الهيئة لتبدي رأيها في أطلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه آنها ، وعلى القرار المطلوب العدول الاجتهاد الوارد فيه ، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ٥/٩/۱۹۷۷ رقم ۲۷۳ وكافة الاوراق ، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي حيث أن غرفة الايجارات في القرار ١٩٠/ أجور تاريخ ٩٧٥/٢/٢٧ سبق أن اجتهدت بأن المدير العام هو الذي يمثل المصرف الزراعي التعاوني أمام القضاء في بانياس عملا بالمادة ١٩ من المرسوم التشريعي ١٤١ لعام ١٩٧٠ وحيث أن المرسوم التشريعي المذكور نص في المادة ١٩ – ٦ على أن المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني يمثل المصرف أمام القضاء ونص في المادة ۲۰ على تمثيل مديري الفروع والشعب للمدير العام ضمن مناطقهم وتمتعهم بنفس صلاحية المدير ضمن النصوص المحددة في نظام المصرف الداخلي . وحيث أن كتاب المدير العام للمصرف رقم ٣٤١٢ تاريخ /٣/١٠ ۱۹۷۷ يشير الى أنه ليس هناك من نصوص تتعلق بتمثيل مدراء الشعب والفروع للمدير العام أمام القضاء غير ما ذكر وحيث أن نص المادة ۲۰ المنوه بها تسمح صراحة لمديري الشعب والفروع بتمثيل المصرف أمام القضاء ضمن مناطقهم باعتبارهم يتمعون بنفس صلاحية المدير في المنطقة وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ترى الاخذ برأي الغرفة المدنية الاولى بلزوم العدول عن الرأي الذي أوردته غرفة الايجارات لذلك تقرر بالاجماع الحكم :۱ – اعتبار مديري الفروع والشعب ممثلين للمدير العام للمصرف الزراعي التعاوني أمام القضاء ضمن مناطقهم والعدول عن الرأي الذي أوردته غرفة الايجارات . ۲ – تعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية .٣ – اعادة الاضبارة للغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض قرارا صدر في ١٩ جمادى الآخرة و ٦ حزیران ۱۹۷۷ حسب الأصول .