الاتفاق العقدي على موطن مختار أو محل إقامة قانوني لأحد المتعاقدين يُنشئ اختصاصاً محلياً للمحكمة الواقعة ضمن دائرته، ويبقى هذا الاختصاص قائماً رغم تغيير أحد المتعاقدين لمقامه لاحقاً.
إن المحكمة الكائن ضمن دائرتها محل الاقامة المختار لأحد الطرفين في العقد هي صالحة لرؤية الدعوى ولو بدل أحد الطرفين مقامة المناقشة: من حيث أن الطرفين نصا في العقد على اعتبار مدينة حمص محل إقامة قانوني لكل منهما.ومن حيث أن هذا النص الملزم للمتعاقدين يجعل الاختصاص المحلي لمحكمة حمص بمقتضى المادة الأولى من ذيل أصول المحاكمات الحقوقية التي ختمت المرافعة في الدعوى في ظل نفاذ أحكامها وبمقتضى المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجديد. ومن حيث أن تبديل مقام أحد الطرفين أو نائبه الشرعي لا يؤثر في هذه الأحكام فإن الطعن من هذه الناحية يستلزم الرد.