نية القتل ركن معنوي خاص في جريمة القتل والشروع فيه، ولا بد من إثباتها بدليل مستقل وقاطع، ولا تُستخلص تلقائياً من باقي عناصر الجريمة.
ان نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل والشروع فيه، ولابد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة واقامة الادلة القاطعة على توفرها لدى الجاني .