إذا ضُبط الحشيش المخدر في الحرم الجمركي على الحدود، وكانت الواقعة تدخل في نطاق أحكام قانون المخدرات، امتنع تطبيق المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عملاً بالمادة 6 منه، ويُكيَّف الفعل على أنه نقل حشيش مخدر بقصد الاتجار متى توافرت عناصره.
ان ضبط الحشيش المخدر في مركز الجمارك على الحدود السورية اللبنانية في الحرم الجمركي لايدع مجالا لتطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عملا باحكام المادة 6 من المرسوم نفسه وان عمل المتهم يشكل جرم نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960 .