بطلان الزواج في الطوائف الكاثوليكية لا يثبت ولا يستقر إلا بعد نظره من محكمتي الدرجة الأولى والثانية مع حضور المحامي عن الوثاق، كما أن ما لا يعدو كونه فرقاً في السن أو تحرياً عن حياة الزوج الآخر لا يبطل الزواج، وتعديل النفقة بعد فسخ قرار تقديرها يكون نافذاً من تاريخ بدء سريان النفقة.
ان دعوى بطلان الزواج لدى الطوائف الكاثوليكية تتطلب حضور المحامي عن الوثاق، وهو ملزم باستئناف الحكم الاول المقرر بطلان الزواج، لان هذا البطلان اذا قرر، لا ينعقد ما لم تفصل به محكمتا الدرجتين الاولى والثانية وان الشرط المتعلق بفارق السن بين الزوجين لا يعتبر شرطا وهو لا يختلف عن الغلط في صفة الشخص الذي لا يبطل العقد الا اذا تحول الى غلط في الشخص نفسه وان التحقيق الذي يقوم به احد الزوجين عن حياة الاخر وظهور خلاف مايعتقد لا يؤثر في صحة الزواج . وان العماد من الاعمال المادية التي تثبت بجميع طرق الاثبات . وان تعديل النفقة بعد فسخ قرار تقديرها يسري من تاريخ بدء سريانها .