إذا استعمل الخصم محررات ليست منسوبة إلى خطه، عُدّ ذلك قبولاً ضمنياً بمضمونها يصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة. لكن هذه القرينة لا تُجيز بالبينة الشخصية إثبات صورية عقد مدني موثق أو إثبات عقد مستتر متى كان القانون يشترط الكتابة أو ما يقوم مقامها لإثباته.
إن استعمال الخصم أوراقاً ليست بخط يده هو قبول ضمني بما ورد فيها يقوم مقام القبول الصريح بكتابتها ويجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة لئن كان إثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حال إثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين طالما أن إثبات وجود العقد المستتر لا يتم إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها