يُفسَّر شرط المعاملة بالمثل تفسيراً محدوداً يقتصر على الإذن للعامل الأجنبي بالعمل، ولا يُستفاد منه حرمانه من الحقوق العمالية المقررة قانوناً؛ وأي تنازل مسبق عن مكافأة نهاية الخدمة يقع باطلاً.
ان شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه بالمادة /35/ من قانون العمل ينصرف الى السماح للعامل الاجنبي بمزاولة العمل في البلد او عدمه فقط . ولا علاقة له بالحقوق القانونية التي تنبثق عن علاقة العمل القائمة بين العامل الاجنبي وصاحب العمل الوطني وان تنازل العامل بعقد العمل عن مكافاة نهاية الخدمة يقع باطلا بحكم القانون .