• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرض المالي المعقود لغاية تجارية لايؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة الحد القانوني وتعد غاية القرض تجارية اذا كان المقترض

ان القرض المالي المعقود لغاية تجارية لايؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة الحد القانوني وتعد غاية القرض تجارية اذا كان المقترض تاجرا ويستهدف منه تمويل عمله التجاري .

نص الاجتهاد

ان القرض المالي المعقود لغاية تجارية لايؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة الحد القانوني وتعد غاية القرض تجارية اذا كان المقترض تاجرا ويستهدف منه تمويل عمله التجاري . المناقشة: في الموضوع: حيث ان المشرع عرف جريمة المراباة في المادة / ٦٤٧ / من قانون العقوبات بانها كل عقد قرض مالى لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة او خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية وحدد في المادة / ٦٤٨ / منه عقوبة المرابي الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض ومؤدى ذلك ان القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضا ربويا، ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني وتعد غاية القرض تجارية اذا كان المقترض تاجرا ويستهدف منه تمويل عمله التجاري يؤيد هذا النظر استبعا و المادة (٦٥١ / ٠ ع ف / القروض الربوية – لقاء رهن من ق /٢ العقاب اذا كانت معقودة لمصلحة التجار، لأجل تسهيل العمليات التجارية. وحيث ان المحكمة استخلصت صفة الطرفين وتعاملهما التجاري الطويل ان الغاية من حسم السندات كانت تجارية وكان لهذا الاستخلاص اصله الثابت في الملف خاصة ماورد بشهادة الشاهد محمد علي بجلسة ۱۹۷۳/۹/۱۸ والذي اكد ان الغاية من حسم سندات عام ١٩٦٢ الثلاث كانت لشراء آلة طباعة ليستعملها لتجارته ولازال يستعملها حتى الآن. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني كان يحمل بندقية صيد بيد و مسدسا حربيا بيد يناقض المنطق والمعقول اذ لا يمكن حمل بندقية الصيد والاطلاق منها باستعمال يد واحدة فقط. ولما كان الاصل في الانسان البراءة ولا بد من قيام الادلة القوية البالغة حد اليقين على وجود قصد القتل لدى الطاعن وعلى محاولته الايقاع بالمجني عليه وقتله ولم يقم دليل قاطع بهذا الشأن وعلى كل فان الشك يفسر لمصلحته لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من الاصول الجزائيةفقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۳ ذي الحجة ١٣٩٥ و ٦ كانون الأول ۱۹۷۵:- نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية بالنسبة الى الطاعن – براءة الطاعن حسن من جرم قتل المغدور بخيت.