مسؤولية الكفيل في الكفالات الجمركية محدودة بزمن الكفالة وشروطها، ولا يُسأل عن تمديد لاحق للمدة إذا صدر من الجهة الإدارية بعد انتهاء الكفالة دون موافقته الصريحة أو الضمنية.
ان تمديد ادارة الجمارك مدة الادخال المؤقت بعد انتهاء المدة الجاري عليها الكفالة يعفي الكفيل من اثار هذا التمديد لان مسؤولية الكفيل محدودة في المدة التي انعقدت كفالته على اساسها المناقشة: من حيث ان المخالفة الجمركية هي ان شركة منهل للتنقيب والاستثمار كانت ادخلت بموجب كفالة مصرف سورية ولبنان (المصرف التجاري السوري حاليا) أدوات مخبر لاستخدامها في التنقيب وتعهدت باعادة تصديرها لمدة سنة وان الجمارك مددت المهلة لغاية 26/5/1961 ورغم ذلك لم تقم الشركة بالوفاء بتعهدها.ومن حيث ان التمديد الجاري من قبل الجهة الطاعنة لم يقترن بموافقة المصرف الكفيل مما يجعل مسؤولية المصرف محدودة في المدة التي انعقدت كفالته على اساسها.ومن حيث ان تمديد المدة للشركة من قبل الجمارك بعد انتهاء المدة الجاري عليها الكفالة يعفي المصرف من آثار هذا التمديد الامر الذي ناقشه القرار المطعون فيه نقاشا صحيحا لا ينال منه الطعن.