• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ لصقاً في المأجور إذا ثبت علم المبلِّغ بعدم إقامة المستأجر فيه لسبب اضطراري

لا يصحّ تبليغ أوراق الدعوى للمستأجر في المأجور لصقاً إذا كان المبلِّغ يعلم بعدم إقامة المستأجر فيه لسبب غير إرادي، لأن انتفاء الإقامة يهدر وصف المأجور موطناً للتبليغ ويُبطل الإجراء.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبليغ المستأجر أوراق الدعوى في المأجور لصقاً إذا كان المؤجر على علم بعدم إقامة المستأجر به لأسباب اضطرارية المناقشة: حيث أن الطاعن ينفي تبليغه الحكم المطعون فيه الذي بلغ إليه لصقاً بتاريخ 4/8/1975 ، وكان تبين أن المحكوم له علم من مذكرة المحكوم عليه المؤرخة 20/4/1975 المتلوة في جلسة 17/5/1975 في الدعوى التي كانت قائمة بينهما برقم 5893/1975 أن المحكوم عليه المذكور لا يقيم في المأجور لأسباب غير إرادية.وحيث أن ذلك ينفي أن يكون المأجور موطناً فإن التبليغ غير متفق مع أحكام القانون مما يستدعي اعتباره باطلاً. وحيث أن الطان تبلغ مذكرات الدعوى بذات الطريقة وفي نفس المكان فإنه يجب اعتبار هذه المذكرات أيضاً باطلة للسبب نفسه وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.