تُحكم المصادرة على الشيء غير المشروع وعلى وسيلة النقل المستعملة في نقلٍ خفيٍّ بقصد الاتجار متى ثبتت الواقعة، ولا يتوقف ذلك على ملكية المحكوم عليه للشيء أو للواسطة.
من مقتضى أحكام المادة 98 من قانون العقوبات أن يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه إن الفقرة الأخيرة من المادة 617 من القانون المذكور تنص على مصادرة واسطة النقل إذا كان النقل واقعاً بصورة خفية بقصد الاتجار، وفي حال ثبوت أن النقل جرى بالسيارة على الصورة المذكورة يستوجب معه الحكم بمصادرة واسطة النقل، وهي السيارة المنقول بها.